لم يمر أسبوع واحد على على قرار حكومة الانقلاب بزيادة أسعار المنتجات البترولية، حيث بلغ سعر بنزين 95 ( 7.75 جنيه للتر)، وبنزين 92 (6.75 جنيه للتر)، وبنزين 80 (5.50 جنيه للتر)، أما الكيروسين (5.50 جنيه للتر)، السولار(5.50 جنيه للتر)، المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت، غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3 والبوتاجاز المنزلى 50 جنيها للأسطوانة، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة،.
حتى ضربت حكومة الانقلاب على الحديد وهو ساخن، ونشرت قرارا في الجريدة الرسمية، مساء أمس الخميس، صدق عليه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، للقانون رقم 153 لسنة 2018، والذي يقضي بتعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه.
شمل القانون رسوم تجديد رخص تسيير السيارات بحيث تكون زيادتها، كالتالي:
-225 جنيهًا للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3.
-350 جنيهًا للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3، ولا تجاوز 1330 سم3.
-750 جنيهًا للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3، ولا تجاوز 1630 سم3.
-3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3.
على أن يُخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويًا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.
-%2.5 من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3، على أن يُخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويًا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.
وتُخفض قيمة الرسم المقرر قرين كل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى له بنسبة 50% وذلك بالنسبة لتجديد رخص السيارات التي مر على صنعها خمس عشرة سنة.

أما عن رخص قيادة مركبات النقل السريع، فتضمن القانون فرض 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة (لمدة 10 سنوات) بدلا من 20 جنيها بالقانون الحالي، وفرض 200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية (درجة أولى أو ثانية أو ثالثة) بدلا من 9 جنيها و600 مليم بالقانون الحالي، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة بدلا من 9 جنيها بالقانون القائم، و50 جنيها رخصه قيادة الجرار الزراعى و100 جنيها عن الرخصة الموقتة للتعليم بدلا من 4 جنيهات و400 مليم.
وتضمن القانون أيضا الموافقة على تعديل الحكومة بشأن فرض 100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السّريع، وحول رخص استغلال المحجر وافقت على فرض 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت وذلك بمعدل 1/3 طن عن كل طن أسمنت. وفى جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 35 جنيها عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه وتتولى مأمورية الضرائب المختصة تحصيل هذا المبلغ من المصانع عما تنتجه من أسمنت، كما تضمن إضافة بند 20 إلى المادة الأولى خاص بخطوط المحمول ويقضى بفرض رسم قدرة 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة و10 جنيهات رسم شهرى عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول مع التأكيد على التزام الجهات التى تقدم الخدمة بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية، فيما رفضت المقترح من الحكومة بشأن فرض رسم 20 جنيها عند شراء كارت محمول جديد وذلك تيسيرا على المواطنين.
وكان قد وافق برلمان العسكر، على فرض رسم قدره 200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، وذلك بدلًامن 54 جنيها و40 قرشا بالقانون القائم، و500 جنيه على التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي، و500 جنيه في التأخير في الأخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته أو استخدامه، ، 500 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، 500 جنيه على التصالح مع الأجنبى فى حاله عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، 500 جنيه عن كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة ما أو تجديدهما.، ورسم 10 آلاف جنيه رسم طلب الحصول على الجنسية المصرية.
وتضم التعديلات فرض رسم قدرة 2500 جنيه عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة و1000 عند التجديد، وذلك بدلا من 25 جنيه بالقانون القائم، فيما رفضت اللجنة اقتراح الحكومة بزيادة الرسم على أذن العمل يصدر للعمل بالخارج أو فى أيه جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر بواقع 200 جنيه عن كل أذن عمل و400 عند التجديد، وقررت الإبقاء على النص الحالى، والذى يفرض 50 جنيها فقط على كل أذن العمل فى ذات الصدد و100 جنيه عن كل سنة تجديد وإعفاء من يعمل فى جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر إذا كان مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المنصوص عليها فى المادة 55 من قانون الضرائب على الدخل لا يزيد على حدود الإعفاء المنصوص عنها فى المادة 60 من القانون المشار إليه.