“السيسي” يحيل “التجمهر” إلى “أمن الدولة طوارئ” وتمديد حظر التجول في سيناء

- ‎فيتقارير

واصلت عصابة سلطة الانقلاب إجرامها المتواصل طوال السنوات الست الماضية؛ حيث زادت فى غبائها العسكري، بعدما قررت إحالة جرائم التجمهر وبعض الجرائم الأخرى التي كانت تنظرها النيابة العامة، إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك قبل ذكرى ثورة يناير المجيدة.

وبحسب قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، فإن هذه الجرائم تحال إلى محاكم أمن الدولة وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية.

تجريم التجمهر

وبحسب ما نشر بالجريدة الرسمية، فإن هذه الجرائم تتمثل في: جرائم التجمهر، وتعطيل المواصلات، والترويع، والتخويف، والمساس بالطمأنينة “البلطجة”، والجرائم الخاصة بشئون التموين، وجرائم الأسلحة والذخائر.

تمديد حظر التجوال في شمال سيناء لمدة 3 أشهر

في سياق متصل، قرر عسكر مصر فرض حظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء، بدءًا من اليوم وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب القرار رقم 555 لسنة 2019، لمدة ثلاثة أشهر.

ووفقًا للقرار رقم 133 لسنة 2020 الذي أصدره مجلس الوزراء، فإنه يحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح، مارا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غربا، ومن غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

وتكون توقيتات حظر التجوال في المناطق المشار إليها من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي، من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، فيكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.

تمديد حظر التجول 

ويأتي قرار تمديد حظر التجوال في سيناء تزامنا مع مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر للمرة الـ12 في جميع أنحاء البلاد، اعتبارًا من صباح الإثنين 27 يناير الجاري، ولمدة ثلاثة أشهر.

وفي 14 يناير الجاري، وافق مجلس النواب بأغلبية ثلثيْ أعضائه على قرار رئيس الجمهورية، بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رقم 555 لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، للمرة الثانية عشرة، لتبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين، الموافق 27 يناير 2020.

وجاء قرار مد حالة الطوارئ على النحو التالي:

المادة الأولى: تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح من يوم الإثنين، الموافق 27 يناير 2020.

المادة الثانية: تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

المادة الثالثة: يُفوَّض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن حالة الطوارئ.

المادة الرابعة: يُعاقب بالسجن كل مَن يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

المادة الخامسة: نشر القرار في الجريدة الرسمية..

ويعيش أهالي شمال سيناء أوضاعا صعبة منذ فرض الطوارئ في 2014، بالإضافة لقرارات حظر التجوال في بعض المناطق، بسبب انقطاع الكهرباء والمياه والإنترنت بصورة يومية لفترات طويلة، بالإضافة لنقص السلع الغذائية وصعوبة نقلها للأسواق في ظل الطوارئ والأكمنة الأمنية.