بعد فشل المساعي المصرية في وقف ملء البحيرات خلف سد النهضة الإثيوبى، وبعدما صفع مجلس الأمن الدولي رئيس الانقلاب بتوجيه الأمر برمته إلى الاتحاد الإفريقي للنظر في الأمر، أعلنت جهات رسمية عن بدء تطبيق مشروع قانون كانت قد تقدمت به حكومة العسكر بعنوان "قانون الموارد المائية والري"الجديد، لإيقاف أنشطة المزارعين التي تكبد العسكر كميات كبيرة من المياه لعدم افتضاح أمرهم.
قانون القتل للفلاح
وحدد مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة الانقلاب من المادة 38 من قانون الموارد المائية والري الجديد ما قيمته 5 آلاف جنيه رسم ترخيص لاستخدام آلة رفع مياه.
ونصت المادة على أنه "لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تُدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتُنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك".
غرامات مالية
وتأتي الغرامات المالية الجديدة على المزارعين رغم ما يعانونه من أوضاع معيشية صعبة، في ظل تراجع أسعار كافة المحاصيل الزراعية بسبب تراجع الصادرات، على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا، بجانب غلاء أسعار التقاوي والأسمدة.
ولمواجهة كارثة سد النهضة، استهدف القانون منع زراعة بعض المحاصيل التي ترى الحكومة أنها "شرهة للمياه"، وتحتاج إلى نسبة ري عالية، نتيجة فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وتراجع حصة مصر من مياه النيل، وهو ما يُعظّم من خسائر المزارعين، لا سيما أن التشريع يقضي بفرض رسوم إضافية لاستخدام المياه الجوفية، ومنح تراخيص استخدام ماكينات رفع المياه، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى قلة المساحات المزروعة، وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
ويحظر القانون زراعة المحاصيل "الشرهة للمياه" في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، وكذلك تشغيل الطلمبات على المساقي المطورة، ومنع إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظا على نوعية المياه، أو أي منشآت في مخرات السيول، أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كذلك يستهدف الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة، مثل المياه المُحلاة بالمناطق الساحلية، والمياه الجوفية بالمناطق الصحراوية، مع إنشاء نُظم لمعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها في مجال الزراعة.
الترخيص لمدة خمس سنوات فقط
ويُقر القانون رسما لترخيص استخدام آلة رفع المياه بقيمة 5 آلاف جنيه، وينص على أنه "لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الموارد المائية والري إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة، تُدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه، أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، وكذلك رفع المياه من بحيرة ناصر".
ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد، وبعد أداء رسم ترخيص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه. ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك، بحسب القانون.
كذلك ينص على أن "يُعاقب كل من يخالف أحكام التصرف في الأشجار والنخيل في الأراضي المملوكة للدولة، ملكية عامة، سواء بالقطع أو القلع، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة. وتُضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة".
وينص أيضا على أن "تحدد وزارة الري والموارد المائية المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويا بقرار من الوزير، وبالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعلن لذوي الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، متضمنة أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية، وكذلك مساحات ومناطق زراعتها سنويا".
ويمنح القانون أجهزة وزارة الزراعة المختصة، وتحت متابعة ومراقبة وإشراف المحافظ المختص، حق اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة مشاتل وزراعات الأرز، والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية، والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويا.
الهروب من المسئولية
وينص التشريع على "ألا تتحمل الدولة مسؤولية ما يحدث من أضرار للأراضي أو المنشآت الواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، إذا كان الضرر ناشئا عن تغير منسوب المياه لأسباب طارئة، أو تقتضيها أعمال موازنات الري والصرف، أو لارتفاع منسوب مياه البحر أو النوّات، متى قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، وفقا لقواعد المسؤولية المنصوص عليها في القانون المدني".
كذلك لا يجوز زراعة الأراضي المملوكة للدولة، والواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أو استخدامها لأي غرض، إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، وطبقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ويكشف القانون عن أن "الدولة ماضية في عقاب المزارعين على خيبة السيسي ونظامه في ملف سد النهضة، إذ أن عليه تحمل الأعباء بزيادة تكاليف الزراعة والري في ضوء تراجع حصص مصر المائية، ما يفاقم المشاكل التي تواجه المصريين ويرفع تكلفة معيشتهم".
ظاهره الرحمة وباطنه العذاب
في شأن متصل،قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن: "مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، يمس أكثر من نصف الشعب المصري".
ولفت أبوصدام، في تصريحات صحفية، إلى أن "المؤشرات الأولية التي ظهرت من مواد هذا القانون الـ (131) تؤكد أن القانون بشكله الحالي في ظاهره الرحمة وباطنه العذاب".
وقال إن: "ظاهر مواد هذا القانون توحي بأن الهدف الأساسي هو الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه وتنظيم الاستخدام للموارد المائية المصرية المتاحة وتوزيعها بالعدل على كل المستفيدين، إلا أن باطن هذه المواد يتدخل بطرق مختلفة في تحديد المساحات المقررة للزراعة، ويشترط موافقة وزارة الري في أي توسع زراعي جديد ويحظر جميع الأعمال التي تُهدر الموارد المائية دون تعريفها وتحديدها بما يعرقل التنمية الزراعية المنشودة".
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن "مشروع القانون يحظر إقامة المزارع السمكية في مجرى النيل وحتى 5 كيلو مترات خلف قناطر أدفينا وهويس دمياط وبالريّاحات والترع العامة، ويحظر تغذية المزارع السمكية بالمياه العذبة دون النظر إلى الأضرار الكبيرة التي تترتب على ذلك".