“المعلمين” : سحب الثقة من مجالس بعض الفرعيات غير قانونى

- ‎فيأخبار

ريهام رفعت

نفت النقابة العامة للمهن التعليمية ما أثير عن وقف انتخابات التجديد النصفى للجان النقابية، مؤكدة عدم قانونية إجراءات سحب الثقة من بعض مجالس إدارت النقابات الفرعية.

قالت النقابة -فى بيان لها اليوم الأربعاء-: إن المادة 76 من الدستور القائم نصت على أنه لا يجوز حل مجالس إدارات النقابات والاتحادات إلا بحكم قضائى، كما نصت المادة 77 منه على أنه لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها.

كما نصت المادة الأولى من قانون نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنة 1969، على أن تنشأ نقابة للمهن التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتنص المادة 41 من القانون ذاته على عقد جمعية عمومية عادية خلال الستة أشهر الأولى من كل عام، ولها جدول أعمال محدد.

وتابع البيان: تنص المادة 42 من القانون ذاته على عقد جمعية عمومية غير عادية كلما رأى مجلس النقابة العامة فقط ضرورة لذلك، أو اذا قدم له طلب موقع من مائة عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية المنتخبة، والبالغ عددهم 1643 عضوا، ولهذه الجمعية العمومية غير العادية الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة العامة، على أن يحضر هذا الاجتماع نصف عدد الأعضاء المقيدين فى الجداول ممن لهم حق الانتخابات، على أن يكون القرار بأغلبية الأصوات، علما بأن هذه المادة لا تسرى إلا على النقابة العامة فقط، كما جاء فى الفصل الثالث من الباب الثالث بشأن تشكيلات النقابة واختصاصاتها، حيث كان الفصل الأول خاصًّا باللجان النقابية، والفصل الثانى خاصًّا بالنقابات الفرعية، والفصل الثالث خاصًّا بالنقابة العامة .

وأضاف البيان أنه قد ظهرت فى الآونة الأخيرة بعض التجاوزات للدستور والقانون مثلما حدث فى بعض اللجان، وقرارات بعض المحافظين كما حدث فى الفيوم، وكذلك قرارات بعض وكلاء وزارة التربية والتعليم كما حدث بالشرقية والإسكندرية، وكل هذه التجاوزات تخالف نصوص الدستور والقانون الذى سبق توضيحه.

واعلنت النقابة فى بيانها أنها ستستمر فى اجراءات التجديد النصفى للجان فى مواعيدها المحددة، والتى ستتم تحت اشراف قضائى كامل، علي أن يلي ذلك انتخابات التجديد النصفى للفرعيات خلال شهر مارس 2014 ، ثم التجديد النصفى للنقابة العامة خلال شهر مايو 2014 وذلك تفعيلا لمواد الدستور والقانون بشأن انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى وهو حق يكفله القانون .