وسط إصرار الحكومة على قهر المصريين بطرق مختلفة، يتوسع الرفض المجتمعي والمهني لتعسف السلطة التنفيذية ضد فئات المجتمع، بقرارات عسكرية متعسفة ضد الأطباء بفرض قانون المسئولية الطبية، وتمسك الحكومة ببند حبس الأطباء احتياطيا، وهو ما ترفضه نقابة الأطباء التي أعلنت رفضها القاطع للقانون، معلنة عن عقد جمعية عمومية للأطباء الجمعة 3 يناير.
وأعلنت نقابة المهندسين، أمس، تضامنها مع نقابة الأطباء، في رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي يقنن حبس الأطباء في الأخطاء الطبية، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيًا أول أمس.
وقال نقيب المهندسين طارق النبراوي، في بيان، أمس: “أعلن كامل دعمي وتضامني مع نقابة الأطباء المصرية في موقفها الواضح ومطالبها العادلة إزاء مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، وينتظر موافقة مجلس النواب، دون النظر لملاحظات الأطباء ممثلة في نقابتهم“.
وأضاف النبراوي “إذ أثمن إصرار وحرص نقابة الأطباء على الدفاع عن كرامة مهنة الطب والأطباء، وأؤكد أن النقابات المهنية هي استشاري الدولة في مجال تخصصها وفقًا للقانون، لذا يتوجب استشارتها في كل الأمور والأخذ برأيها في القوانين المتعلقة بالمهنة وحمايتها وحماية أعضائها“.
وتابع “انطلاقًا من الحرص على المصلحة الوطنية، أدعو مجلس النواب وكل أجهزة الدولة للإنصات لآراء ومقترحات نقابة الأطباء بشأن تعديلات قانون المسؤولية الطبية”، مشددًا على أن “احترام آراء النقابات المهنية فيما يتعلق بمصالح أعضائها وكرامتهم وكرامة المهنة وقوانينها هو احترام للدستور والقانون”.
وكانت نقابة الصحفيين أعلنت أمس تضامنها أيضًا مع نقابة الأطباء، وطالب نقيبها خالد البلشي بفتح حوار مجتمعي حوله، كما أعلنت نقابة الصحفيين تضامنها مع نقابة الأطباء في رفضها لمشروع قانون المسؤولية الطبية.
وقال نقيب الصحفيين خالد البلشي، في بيان: إنه “من منطلق الحرص على المصلحة العامة، فإنني أؤكد أن التصدي للأخطاء الطبية يحتاج إلى معالجة دقيقة وعادلة تبدأ بإتاحة الخدمة الصحية للمواطنين وشمولها للجميع، وتوفير بيئة عمل ملائمة لممارسي المهنة، بما يضمن حقوق المرضى، ولا يمس بحقوق الأطباء، أو يهدد مستقبلهم المهني، أو يفتح الباب لمزيد من النزيف المهني، الذي تسبب في فقدان مصر لأعداد كبيرة من خيرة أطبائها لجأوا للهجرة بحثًا عن ظروف وأوضاع أفضل“.
وشدد البلشي على تضامنه الكامل مع مطالب الأطباء ونقابتهم “من ضرورة إرساء آليات قانونية عادلة لمعالجة الأخطاء الطبية، تعتمد على لجان طبية متخصصة لضمان حقوق المرضى وحمايتهم، ومراعاة طبيعة مهنة الطب، وظروفها الإنسانية ومخاطرها المهنية، التي لم تمنع الفرق الطبية من لعب أدوار بطولية في العديد من الملمات والجوائح، وآخرها تصديهم البطولي بأرواحهم لجائحة كورونا، وتجنبيهم مصر أثمانًا كبيرة دفعتها دول أخرى“.
وتابع أن “منطق العقوبات، وتسييد ثقافة الحبس لن يكون حلًا لمشكلات الأوطان، ولن يكون طريقًا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بل إن البداية تكون دائمًا بالاستثمار في البشر والعقول قبل الحجر، وتحمّل جميع الأطراف مسؤولياتها، وتوفير المناخ الملائم للجميع للقيام بأدوارهم“.
القانون الأزمة
وكانت نقابة الأطباء دعت إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير المقبل، اعتراضًا على مشروع القانون الذي أعدته الحكومة.
ويضع مشروع القانون ضوابط وعقوبات للاعتداء على الأطباء والأطقم الطبية، فضلًا عن الأخطاء الطبية التي تقع من جانب الأطباء على المرضى، إذ ينص في إحدى مواده على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة.
وينص مشروع القانون أيضًا على عقوبة الحبس “مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع سنوات إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، وفي حال توافر ظروف السكر أو تعاطي المخدرات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات“.
بينما نصت المادة 28 على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي“.
أما إذا نتج عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص مع توافر ظرف السكر أو تعاطي المخدرات، تكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات.
وحددت المادة 29 من مشروع القانون ضوابط الحبس الاحتياطي للأطباء في الجرائم التي تقع نتيجة تقديم الخدمة، على أن تصدر قرارات الحبس الاحتياطي من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
ويُجرم مشروع القانون وقائع الاعتداء على الأطباء والأطقم الطبية خلال تقديم الخدمة الصحية، وإتلاف المنشآت الطبية، فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.